فإن اكترى أرضًا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح (?).
والثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) (?).
وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح (?).
فإن اكترى أرضًا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة (?) وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه وجهان: