أصحهما: أنه لا يجوز (?).
- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (?) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.
فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.
فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: لا يجوز.
وتجوز إجارة الشبكة.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.
واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.
فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (?).
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (?).