أصحهما: أنه لا يجوز (?).

- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (?) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (?).

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.

فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.

فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: لا يجوز.

وتجوز إجارة الشبكة.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.

واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.

فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (?).

ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015