قولًا واحدًا (?).
فإن هرب العامل، فعمل رب النخل، أو استأجر من عمل عنه، ولم يقدر على إذن الحاكم واشهد، ففيه وجهان: (?)
أحدهما: أنه يرجع (?).
والثاني: لا يرجع (?).
فإن لم يكن للعامل ما يستأجر به من يعمل مكانه، ولم تكن الثمرة، بحيث يمكن بيعها، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم (يساقي) (?) عليها لأجل الباقي من العمل رجلًا آخر، بسهم مشاع من الثمرة يدفعه إليه من حصة العامل ويعزل الباقي من حصته.