والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد (تعذر) (?) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد.

فإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (?)، فيه وجهان:

أحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة.

والثاني: لا تسمع إلا معلومة.

فإن (ساقى) (?) (رجلًا) (?) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما) (?)، الثمرة، ثم استحق النخل (?)، (وكانت) (?) الثمرة تالفة، فأراد تضمين العامل، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015