(فإذا) قلنا (?): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.

فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (?)، وإن لم (تشترط) (?) ففي صحة العقد وجهان:

- فإن قلنا: (إنه) (?) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:

إحدها: أنها على العامل (?).

والثاني: أنها على رب المال (?).

والثالث: أنها من الثمرة (?).

فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:

أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (?).

والطريق الثاني: (أنها) (?) في المساقاة تملك بالظهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015