(فإذا) قلنا (?): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.
فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (?)، وإن لم (تشترط) (?) ففي صحة العقد وجهان:
- فإن قلنا: (إنه) (?) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:
إحدها: أنها على العامل (?).
والثاني: أنها على رب المال (?).
والثالث: أنها من الثمرة (?).
فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:
أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (?).
والطريق الثاني: (أنها) (?) في المساقاة تملك بالظهور