وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (?).
فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزم العامل (?).
والثاني: أنه يلزمه (?).
فإن شرط (أن) (?) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (?).
(فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (?).
ومنهم من قال: يجوز فيهما (?).
ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (?).