وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (?).

فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزم العامل (?).

والثاني: أنه يلزمه (?).

فإن شرط (أن) (?) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (?).

(فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (?).

ومنهم من قال: يجوز فيهما (?).

ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015