أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح، كما لو شرط له ذلك من سنة قبل العاشرة، ذكره في الحاوي.
وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (?).
وعلى العامل أن يعمل فيه (ما فيه مستزاد) (?) في الثمرة، من التلقيح، وصرف الجريد، وإصلاح الأجاجين، وتنقية السواقي، والسقي، وقطع الحشائش المضرة بالنخل (?).
وذكر في الحاوي: أن النخل الذي يشرب بعروقه كنخل البصرة، (و) (?) في قطع الحشيش المضر، هل يكون من شروطه؟ ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجب على العامل بنفس العقد.
والثاني: أنه على رب المال، وشرطه على العامل، يبطل العقد.
والثالث: أنه يجوز شرطه على العامل، ويجوز على رب المال، (فإن) (?) أطلق العقد لم يجب على واحد منهما.