أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (?) العين إليه.
والثاني: يجوز سنة (?).
والثالث: إلى ثلاثين سنة (?).
ومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (?) فإن عقد على ستين، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (?).
والثاني: (لا يجب) (?).
ومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر قسط كل سنة من الثمرة (?).
فإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان: