أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (?) العين إليه.

والثاني: يجوز سنة (?).

والثالث: إلى ثلاثين سنة (?).

ومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (?) فإن عقد على ستين، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (?).

والثاني: (لا يجب) (?).

ومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر قسط كل سنة من الثمرة (?).

فإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015