فإن (عمل) (?) لم يستحق الأجرة في قول المزني (?)، ويستحق في قول أبي العباس (?).

وإن ساقاه إلى مدة (معلومة) (?)، قد تحمل فيها، وقد لا تحمل (?) في أحد الوجهين (?).

واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه في أكثر مدة الإجارة، والمساقاة.

فقال في موضع: سنة.

وقال في موضع: ما شاء.

وقال في موضع: يجوز إلى ثلاثين سنة.

فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015