ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (?).

وحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (?).

وقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (?) المدة، صحت في سنة واحدة.

فإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (?).

فقد حكى في الحاوي: وجهين.

أصحهما: أنه يصح.

فإن ساقاه على (النخل) (?) أو (الودي) (?) إلى مدة (تحمل) (?) فيها، لم يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015