ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (?).
وحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (?).
وقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (?) المدة، صحت في سنة واحدة.
فإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (?).
فقد حكى في الحاوي: وجهين.
أصحهما: أنه يصح.
فإن ساقاه على (النخل) (?) أو (الودي) (?) إلى مدة (تحمل) (?) فيها، لم يصح (?).