فأما المقاثي، والمباطخ، والباذنجان، فلا تجوز المساقاة عليها قولًا واحدًا (?).

وحكى عن مالك: جواز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها (?):

وهل يجوز على ثمره ظاهرة؟ فيه قولان:

قال في الأم: يجوز، وهو قول مالك (?).

وقال في البويطي: لا يجوز (?).

وحكى عن المزني أنه قال: إن كان قبل بدو الصلاح، جاز، وإن كان بعده لم يجز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015