وقال أبو حنيفة، وزفر: (لا تصح) (?).
(وقال داود: تصح (?) المساقاه على غير النخل) (?).
وما عدا الكرم، والنخل من الأشجار المثمرة في جواز المساقاه عليها قولان:
قال في القديم: يجوز، وبه (قال) (?) مالك، وأبو يوسف، ومحمد (?).
وقال في الجديد: لا يجوز (?).