وقال أبو حنيفة، وزفر: (لا تصح) (?).

(وقال داود: تصح (?) المساقاه على غير النخل) (?).

وما عدا الكرم، والنخل من الأشجار المثمرة في جواز المساقاه عليها قولان:

قال في القديم: يجوز، وبه (قال) (?) مالك، وأبو يوسف، ومحمد (?).

وقال في الجديد: لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015