أحدهما: يحلف، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن خيران.

والثاني: لا يحلف، وهو قول أبي إسحاق.

إذا ادعى العامل رد المال على رب المال، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان (?):

(فإن) (?) اختلف (العامل ورب المال) (?) في قدر (ما شرط) (?) له من الربح، تحالفا (?).

وقال أبو حنيفة: القول قول رب المال.

وإن اختلفا في قدر رأس المال (?)، وفي المال ربح، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول العامل، كما لو لم يكن فيه ربح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015