- وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك) (?) في الحاوي.
فإن دفع إليه ألفين وقال: (أضف) (?) إليها أخرى من عندك (يكون) (?) ألفان منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.
وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى) (?) مال القرض شركة، ويجوز أن يكون الرجل عاملًا في (المضاربة) (?) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.
فإن دفع إليه (قراضًا) (?) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها، لم يجز.
وقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
فإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك (وكيلًا) (?) ينتزع المال من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر) (?) رب المال العلم بذلك (فطلب) (?) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان: