ولا يجوز للعامل أن يبيع الخمر، ولا أن يشتري الخمر، مسلمًا كان، أو نصرانيًا (?).

وقال أبو حنيفة: إذا كان العامل نصرانيًا، فباع الخمر (أو) (?) اشتراها صح (ذلك) (?).

وقال أبو يوسف ومحمد: يصح منه الشراء، ولا يصح (منه) (?) البيع.

فإن جنى على عبد في مال القراض جناية توجب القصاص، وفي المال ربح، فعفا العامل عن الجاني، فهل يصح ذلك؟ فيه وجهان بناء على أن العامل شريك أو وكيل.

- فإن قيل: إنه شريك نفذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015