وقال مالك: لا يجوز أن يفضل أحدها على الآخر (فيه) (?).

فإن قارض اثنان واحدًا (جاز) (?) وكان بمنزلة العقدين، فإن شرط أحدهما له النصف من الربح، وشرط (الآخر) (?) له الثلث، على أن يكون الباقي من الربح بينهما نصفين، لم يجز (?).

وحكى عن أبي حنيفة رحمه اللَّه، وأبي ثور: أنه يجوز ذلك.

فإن قارضه على أن يكون الربح اثلاثًا ثلاثة له، وثلاثة للعامل، وثلاثة لغلام رب المال يعمل معه.

فمن أصحابنا من قال: لا يصح.

وقال أبو إسحاق وأبو العباس: يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015