فإن اشترى (العامل) شيئًا في ذمته (ونقد) ما عزله فيه (وربح) ففيه وجهان:
أحدهما: أن ما اشتراه مع الربح لرب المال ، وللعامل أجرة المثل .
والثاني: أن الذي اشتراه مع ربحه (له) لا حق لرب المال فيه .
(ويجوز) أن يقارض الرجل رجلين على مال، ويفاضل بينهما في الربح .