فإن اشترى (العامل) (?) شيئًا في ذمته (ونقد) (?) ما عزله فيه (وربح) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أن ما اشتراه مع الربح لرب المال (?)، وللعامل أجرة المثل (?).

والثاني: أن الذي اشتراه مع ربحه (له) (?) لا حق لرب المال فيه (?).

(ويجوز) (?) أن يقارض الرجل رجلين على مال، ويفاضل بينهما في الربح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015