رضي بغير أجرة، بأن يكون قد شرط، أن الربح كله لرب المال، (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه لا يستحق الأجرة، وهو قول المزني (?).

والثاني: أنه يستحق، وهو قول أبي العباس بن سريج (?).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن كان في المال ربح، استحق الأجرة وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق (?).

وحكى أصحابه عنه: أن الظاهر (ما روي عنه) (?) أن له ما يقارض به مثله.

فإن كان له عليه دين، فقال له: اقبض مالي عليك من الدين، فعزل الرجل ذلك، فقارضه عليه، لم يصح القراض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015