القراض على (رب) (?) المال وهو عروض، لم يجز ذلك في أصح الوجهين (?).

والثاني: يجوز وهو قول أبي إسحاق (?).

فإن فسد القراض (?)، فهل يجب للعامل أجرة المثل، إذا كان قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015