القراض على (رب) (?) المال وهو عروض، لم يجز ذلك في أصح الوجهين (?).
والثاني: يجوز وهو قول أبي إسحاق (?).
فإن فسد القراض (?)، فهل يجب للعامل أجرة المثل، إذا كان قد