فإن تراضيا على أن يتحاسبا، والمال غائب ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز.

(فإن) (?) كان المال قد صار دينًا، فعلى العامل أن (يقتضيه) (?) وقال أبو حنيفة: إن كان في المال ربح، فعليه أن يقضيه (?) وإن لم يكن فيه ربح فليس عليه ذلك.

فإن مات رب المال (?)، أو جن، وأراد الوارث، أو الولي أن يعقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015