فإن تراضيا على أن يتحاسبا، والمال غائب ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز.
(فإن) كان المال قد صار دينًا، فعلى العامل أن (يقتضيه) وقال أبو حنيفة: إن كان في المال ربح، فعليه أن يقضيه وإن لم يكن فيه ربح فليس عليه ذلك.
فإن مات رب المال ، أو جن، وأراد الوارث، أو الولي أن يعقد