فإن قارضه رجلان على مالين، فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم (اشكلتا) (?) عليه ففيه قولان:

أحدهما: أنهما (تباعان) (?)، فإن حصل فيهما خسران، ضمنه العامل (?).

والثاني: أن الجاريتين للعامل، وعليه قيمتهما (?).

فإن قارضه على أن لا يشتري إلا من فلان (?)، لم يصح القراض، ولا يصح حتى يعلقه على صنف تعم التجارة فيه في (الموضع) (?).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن الماسرجسي أنه قال: إذا كان هناك بيع تجلب إليه الأمتعة ولا ينقطع عنه في العادة، جاز أن يعينه وبقولنا: قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015