وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد أنهما قالا: يكون الشراء لرب المال، ويدفع ألفا أخرى تكون (مضافة) (?) إلى الأوله (يكونان) (?) رأس المال (?).
وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: رب المال بالخيار، بين أن يدفع ألفًا أخرى، تكون هي رأس المال، دون الأوله، وإن لم يدفع، يكون للعامل (?).
فإن دفع إليه ألفين، فاشترى بهما عبدين، ثم تلف أحدهما ففيه وجهان: