وقال أبو حنيفة: يجوز أن يعين رجلًا يشتري منه، أو سلعة بعينها (?).

فإن شرط أن لا يشتري إلا نوعًا عينه، وذلك النوع يوجد في بعض السنة دون بعض جاز (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز.

(والأول) (?): أصح وهو قول أبي إسحاق.

فإن أذن له أن لا يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة ولا يتجر في الدقيق.

وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يتجر في الدقيق.

فإن أذن له أن يتجر في الثمار مع وجودها، صح فإن انقطعت، فهل يبطل القراض؟ فيه وجهان:

فإن فسخ عقد المضاربة، والمال (متاع) (?) وطلب العامل البيع، وامتنع رب المال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015