فعلى هذا في قدر النفقة وجهان:

أحدها: أنه يجب فيه جميع نفقته (?).

والثاني: أنه يستحق في مال القراض ما زاد على نفقة الحضر، وهو الأصح (?)، وهو قول مالك.

فإن دفع إلى رجل ألف درهم قراضًا وقال: اعمل عليها وربحها لي، ودفع إليه ألفًا أخرى، وقال اعمل عليها وربحها لك (?) لم يصح القراض.

وحكى عن أبي حنيفة وأبي ثور أنهما قالا: يصح ويصير كأنه قال: (نصف) (?) الربح لي ونصفه لك.

فإن قارضه على مال معلوم، ودفع إليه مالًا آخر، يكون بضاعة في يده من غير شرط جاز.

وقال مالك: لا يجوز.

فإن اشترى نسيئه بغير إذن رب المال للمضاربة، وذكر رب المال ففيه وجهان:

أحدها: أن العقد باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015