والثاني: أنه يلزم (العامل) (?).

فإن ظهر في المال ربح ملك المالك نصيبه من الربح بالظهور على أظهر القولين (?) وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

والثاني: أنه لا يملك (إلا بالمفاصلة) (?)، والقسمة وهو قول مالك.

فإن اشترى العامل من يعتق عليه، ولم يكن في المال ربح (صح الشراء بالمضاربة) (?) فإن ظهر فيه ربح بعد ذلك.

- وقلنا: إنه يملك حصته بالظهور، فهل يعتق عليه حصته؟ فيه وجهان (?).

وإن كان في المال ربح، فاشترى من يعتق عليه.

- فإن قلنا: إنه يعتق حصته، لم يصح الشراء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015