والثاني: يلزمها، وهو قول أبي حنيفة (?).
ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال (?).
وقال مالك: يجوز له السفر به (?)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: يجوز أن يسافر به إلى موضع يمكنه الرجوع منه قبل الليل.
وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يسافر به إلى موضع لا يلزمه إليه مؤنه.
وإن أذن له في السفر (?).
فقد قال في موضع: له أن ينفق من مال القراض.
وقال في موضع: لا نفقة له.
فمن أصحابنا من قال: لا نفقة له في مال القراض (?).
والثاني: له النفقة فيه، وهو قول المالك (?).