والثاني: يلزمها، وهو قول أبي حنيفة (?).

ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال (?).

وقال مالك: يجوز له السفر به (?)، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يجوز أن يسافر به إلى موضع يمكنه الرجوع منه قبل الليل.

وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يسافر به إلى موضع لا يلزمه إليه مؤنه.

وإن أذن له في السفر (?).

فقد قال في موضع: له أن ينفق من مال القراض.

وقال في موضع: لا نفقة له.

فمن أصحابنا من قال: لا نفقة له في مال القراض (?).

والثاني: له النفقة فيه، وهو قول المالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015