فإن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه، صح (?)، وعتق عليه، وهل يكون ابتياعه داخلًا (?) في عقد القراض؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يكون داخلًا فيه، اختاره صاحب الحاوي، فيكون للعامل أجرة مثله (?) على ابتياعه، (كان) (?) فيه فصل، (أو لم يكن) (?).

والوجه الثاني وهو اختيار الشيخ أبي حامد: أنه داخل في عقد القراض، فيكون للعامل على رب المال بقدر حصته من الربح، إذا كان فيه فضل.

فإن كان رب المال امرأة، فاشترى العامل زوجها بغير إذنها، فهل يصح؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يلزمها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015