فقد قال (?) المزني رحمه اللَّه: الربح كله للعامل الأول، وللعامل الثاني أجرة المثل (?).
فمن أصحابنا من غلطه في ذلك وقال: الربح كله للعامل الثاني (?).
ومنهم: من صوبه فيما قاله، وحمل كلامه على ظاهره (?).
فإن أذن له في التجارة في البز، جاز أن يتجر في أصناف البز من المنسوج من القطن، والكتان والابريسم (?)، وما يلبس من الأصواف (?)، ولا يتجر في البسط، والفرش (?) وهل يجوز أن يتجر في الأكيسة البركانية (?)؟ فيه وجهان (?):