ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره، بغير إذن رب المال (?)، (فإن قارضه رب المال) (?) على النصف، وقارض العامل آخر بالنصف، واشتوى الثاني في الذمة (ونقد) (?) الثمن من مال القراض (وربح) (?)، بنى على القولين في الغاصب إذا اشترى في الذمة، ونقد فيه المال المغصوب (وربح) (?).
- فإن قلنا: بقوله القديم، إن الربح لرب المال.
فقد قال المزني رحمه اللَّه: هاهنا أن لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر بين العاملين نصفين (?).
قال أبو إسحاق: بظاهره (?).
وقال غيره من أصحابنا: يرجع العامل الثاني على العامل الأول بنصف أجرة مثله.
- إن قلنا: بقوله الجديد، في الغاصب.