وقال أبو حنيفة: شرط المدة لا يمنع صحة المضاربة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه (?).
(فإن) (?) سرق المال، أو غصب، فهل له أن يخاصم (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يخاصم، وهو قول أبي العباس (?).
والثاني: ليس له، وهو قول الأكثرين (?).