وقال أصحاب مالك: يصح ويكون له مضاربة (المثل) (?).

ولا يجوز تعليق القراض على شرط مستقبل، ولا يجوز إلى مدة معلومة على أن يبيع بعدها ولا يشتري (?).

ومن أصحابنا من قال: أن شرط المدة على أن لا بيع بعدها، لم يصح (?) وإن شرط أن لا يشتري بعدها، صح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015