وقال أصحاب مالك: يصح ويكون له مضاربة (المثل) (?).
ولا يجوز تعليق القراض على شرط مستقبل، ولا يجوز إلى مدة معلومة على أن يبيع بعدها ولا يشتري (?).
ومن أصحابنا من قال: أن شرط المدة على أن لا بيع بعدها، لم يصح (?) وإن شرط أن لا يشتري بعدها، صح.