للعامل (?)، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إذا قال: على أن يكون الربح كله لي، يكون بضاعة (?).
وقال مالك: يكون قراضًا صحيحًا، ويكون الربح لمن شرط له (?).
فإن قال: قارضتك ولم يذكر الربح (فهو قراض فاسد) (?).
وحكي عن أبي العباس بن سريج: (أنه قراض) (?) صحيح، ويكون الربح بينهما نصفين، وهذا فاسد.
فإن قال: قارضتك على أن يكون لك في الربح شركة، أو شرك، لم يصح.
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا قال لك شركة، صح (?)، وكان له النصف، وإذا قال: (شرك) (?)، لم يصح.