فإن قال رب المال: قارضتك على أن ثلث الربح لي، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح.

(وإن) (?) قال: قارضتك على أن نصف الربح لك (شركة أو شركة لم يصح.

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركه صح وكان له النصف) (?) (ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يصح) (?).

فإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك، بطل القراض (?)، وكان الربح جميعه لرب المال، وعليه أجرة المثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015