ولا تصح المضاربة على الفلوس، وبه قال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (?).

وقال محمد: يصح استحسانًا (?).

ولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.

فإن دفع إليه ثوبًا، (وقال له) (?): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.

فإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يصح (?).

والثاني: أنه لا يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015