فأما إذا أقر البائع بقبض الثمن، وأنكر المشتري الشراء.

فمن قال: ثبتت له الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن، اختلفوا ها هنا.

فمنهم من قال: لا تثبت له الشفعة (?).

ومنهم من قال: ثبتت، ويكون في الثمن ما قدمناه من الوجوه (?).

دار بين اثنين، (ادعى) (?) أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه من زيد، وصدقه زيد على ذلك، فأقام الشفيع بينه، تشهد بأن زيدًا ملك هذا الشقص ميراثًا عن أبيه، (ولم يشهد) (?) بأكثر من ذلك.

قال محمد: تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تدفع الشقص إليه، وتأخذ الثمن، أو ترد على البائع ليأخذه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015