قال أبو العباس بن سريج: وهذا غلط (ولا شفعة) (?) لهذا المدعي بذلك، لأن البينة لم تشهد بالبيع، وإنما تقر على المشتري بالشفعة، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع، فيقبل فيها قوله، (وشهادته) (?) مقبولة لأنه (شهد) (?) على فعل نفسه (?).
إذا بيع شقص على الميت في دينه (فللورثة) (?) أخذه بالشفعة، ذكره ابن الحداد، وخالفه أكثر أصحابنا.
(وقالوا) (?): لا شفعة لهم.