للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (?) على أصل الشافعي رحمه اللَّه، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (?).
ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (?)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.
- (فإذا قلنا) (?): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا لم يقر بقبض الثمن) (?) فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك (?).
والثاني: (له ذلك) (?).