فإن أنكر المدعى عليه استحقاقه (للشفعة) (?)، حلف على ذلك، وإن قال: ما اشتريته ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف على (ما أنكر) (?).

والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة فيه، فإن نكل عن اليمين (ردت اليمين على المدعي) (?)، فيحلف، ويأخذ بالشفعة، وفي الثمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحاكم يطالبه بالقبض (أو الإبراء) (?) إذا سأل الشفيع ذلك.

والثاني: أن الحاكم يأخذه ويضعه على يد عدل، فمتى (ادعاه) (?) المشتري سلم إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015