فإن قال: اشتريت الشقص لابني الطفل، وله عليه ولاية، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) لا يثبت (له) الشفعة عليه.
والثاني: يثبت له الشفعة.
فإن ادعى على رجل أنه اشترى شقصًا (في شركته) ، وأنه يستحق فيه الشفعة، فإنه (يحرر) دعواه، ويحدد المبيع، ويذكر الثمن، وإن له فيه الشفعة .