فإن قال: اشتريت الشقص لابني الطفل، وله عليه ولاية، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يثبت (له) (?) الشفعة عليه.

والثاني: يثبت له الشفعة.

فإن ادعى على رجل أنه اشترى شقصًا (في شركته) (?)، وأنه يستحق فيه الشفعة، فإنه (يحرر) (?) دعواه، ويحدد المبيع، ويذكر الثمن، وإن له فيه الشفعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015