والثالث: أنه يتركه في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري به (?).
فإن كان الشريك وكيلًا في (البيع) (?) (أو الشراء) (?) للشقص، لم تسقط شفعته.
وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا من قال: إن كان وكيلًا للبائع، فلا شفعة له، وإن كان وكيلًا للمشتري، ثبتت له الشفعة (?).
وقال أهل العراق: إذا كان وكيلًا للمشتري، سقطت شفعته، لأن الملك عندهم ينتقل إلى الوكيل في الشراء.
فإن أذن الشفيع في بيع الشقص، أو عفا عن الشفعة قبل البيع، لم تسقط شفعته.
وحكي عن عثمان (البتي) (?) أنه قال: تسقط شفعته.