وروى هشام عن محمد: أن القاضي يؤجله يومين، أو ثلاثة، ولا يأخذ إلا يحكم الحاكم (أو رضا) (?) المشتري.

فإن كان الشقص في يد المشتري، أخذه منه، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ منه (?).

والثاني: أنه يخير المشتري على القبض، ثم يأخذ منه (?).

فإن ادعى الشفعة في شقص من عقار، وادعى إنه اشتراه، فزعم المشتري أنه لا يشرك لطالب الشفعة (معه، فيستحق به الشفعة) (?)، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على إثبات الملك في السهم الذي يدعيه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (?).

وقال أبو يوسف: إذا كان في يده إستحق به الشفعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015