فإذا أراد (الأخذ) (?) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ) (?) (من غير حكم حاكم) (?) وإذا اختار تملكه، ملكه (?)، ثم يدفع الثمن، وللمشتري أن (يمتنع) (?) من تسليمه حتى يأخذ الثمن.
فإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال؟
قال أبو العباس بن سريج: أجلته ثلاثًا، فإن أدى وإلا فسخ الأخذ.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز له الأخذ حتى يحضر الثمن (?).