بالشفعة، ثم بان أنه كان قد اشترى بالنقد الآخر، كان له الأخذ بالشفعة، وبه قال زفر (?).
وقال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (?) ومحمد: (إذا) (?) كانت (قيمتهما) (?)، سواء، سقطت الشفعة (?).
فإن كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه من شريكه، لم يكن للشريك الآخر أن يأخذ الجميع بالشفعة، بل يأخذ النصف (?).
وقال أبو العباس بن سريج: له أن يأخذ الجميع (?).
والمذهب: الأول (?).
إذا ورث رجلان دارًا (?)، ثم مات أحدهما وخلف ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه ففي الشفعة قولان: