فإن قال المشتري (الثمن) (?) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له) (?) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (?).

(وقال) (?) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.

فإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان أنه (كان) (?) قد باع من عمرو، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).

والثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (?) (بسوء) (?) المشاركة.

فإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015