فإن اشترى شقصًا، وسيفًا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، وترك السيف على المشتري، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).

وحكي عن مالك أنه قال: يأخذ السيف مع الشقص بالشفعة.

فإن اشترى الشقص بعبد أعور في يد البائع، أخذه الشفيع (بقيمة) (?) عبد أعور.

وقال أبو حنيفة: يأخذه بقيمة عبد سليم.

(فإن) (?) ادعى البائع أنه باعه الشقص بألفين، وأنكر المشتري الزيادة على (ألف، فأقام البائع بينه) (?) على ما ادعاه، أخذ البائع من المشتري ألفين ولا يرجع المشتري على الشفيع إلا بألف (?).

وقال أبو حنيفة: يرجع عليه بألفين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015