فإن أخذ الشقص بالشفعة، فخرج مستحقًا.

فقد قال أكثر أصحابنا: العهدة على المشتري للجميع (?).

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: وجهًا آخر، أن الثاني يرجع على الأول، والثالث يرجع عليهما، والأول، يرجع على المشتري.

فإن أخذ الأول الشقص بالشفعة (ثم وجد به عيبًا، فرده، ثم قدم الثاني، فله أن يأخذ الجميع بالشفعة) (?).

وحكي عن محمد أنه قال: لا يأخذ إلا بحصته.

فإن حضر الشفيع الثالث وقد أخذ الحاضران الشقص، وغاب أحدهما، فإن كان القاضي، يرى القضاء على الغائب، قض له، وأخذ من الحاضر الثلث، ومن الغائب الثلث.

وإن كان لا يرى القضاء على الغائب، فلم يأخذ من الحاضر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ الثلث.

والثاني: أنه يأخذ النصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015