والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم (?).

فإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (?)؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (?).

والثاني: وهو قول أبي إِسحاق، أنها لا تسقط (?).

فإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (?) نصف الشقص وأترك النصف على المشتري.

فقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015