وقال أبو يوسف: لا تسقط، وحكى في الحاوي، فيه وجهين (?).
فإن أخذ الحاضر من الشفعاء الشقص بالشفعة، ثم قدم أحد الغائبين وطلب أن يأخذ ثلث الشقص من يد الحاضر، وأبى الآخر، إلا أن يأخذ النصف، ففيه وجهان:
فإن رضي الحاضر بأخذه الثلث، ثم قدم الثالث، ففي كيفية أخذه لحقه من الشفعة وجهان:
أحدهما: أنه يأخذ من الحاضر نصف ما في يده وهو الثلث.
والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، ومحمد بن الحسن: أن الشقص يجعل بينهم على ثمانية عشر سهمًا، أربعة أسهم منها (للعافي) (?)، (وسبعة) (?) أسهم لكل واحد من الآخرين، لأن (العافي) (?) (لما صالح) (?)، صار تاركًا لثلث حقه، فلما قدم الثالث