وإن باع بعض حصته بعد العلم بثبوت الشفعة، فهل تسقط شفعته؟ فيه وجهان:
بناء (على ما إذا رضي) (?) بأخذ بعض الشقص.
(وإن) (?) كان للشقص شفعاء، وسهامهم مختلفة، ففيه قولان (?):
أحدهما: أن الشفعة تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (?).