أظهرهما: أنه لا يجوز (?).
فإن باع الشفيع حصته (?) قبل العلم بثبوت الشفعة له، ففيه وجهان:
أحدهما: أن شفعته تسقط، وهو قول أبي العباس بن سريج (?).
والثاني: أنها (لا) (?) تسقط، وهو قول الشيخ أبي حامد (?).