أظهرهما: أنه لا يجوز (?).

فإن باع الشفيع حصته (?) قبل العلم بثبوت الشفعة له، ففيه وجهان:

أحدهما: أن شفعته تسقط، وهو قول أبي العباس بن سريج (?).

والثاني: أنها (لا) (?) تسقط، وهو قول الشيخ أبي حامد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015